الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن 8 · صفحة 233 من 525
صفحة
____________
(1)- الباب 25 فيه 3 أحاديث.
(2)- قال بعض علمائنا لا سهو في سهو أي في موجبه من صلاة و سجود كنسيان ذكر أو قراءة فانه لا يعود عليه، نعم لو كان مما يتلافى تلافاه بغير سجود و يمكن أن يراد بالسهو في كل منهما الشك أو ما يشمله و لو على وجه الاشتراك بين حقيقة الشيء و مجازه فان حكمهما هنا صحيح فان استعمل في الأول فالمراد به الشك في موجب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط فانه يبنى على وقوعه، إلا أن يستلزم الزيادة، و في الثاني فالمراد به موجب الشك و إن استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك انتهى." منه قده" هامش المخطوط (الشهيد الثاني" ره" في اللمعة 1- 340).
(3)- الكافي 3- 359- 7، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 2- 344- 1428.
(5)- الكافي 3- 358- 5، أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(6)- الفقيه 1- 352- 1028، و أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب.