وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن 8 · صفحة 241 من 559

صفحة
[صفحة 222]

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).


(2) 12 بَابُ حُكْمِ مَنْ دَخَلَ فِي الْعَصْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ

10478- 1- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ- وَ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ- فَلَمَّا صَلَّى مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ- اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ كَيْفَ يَصْنَعُ- فَأَجَابَ إِنْ كَانَ أَحْدَثَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ- حَادِثَةً يَقْطَعُ بِهَا الصَّلَاةَ أَعَادَ الصَّلَاتَيْنِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ حَادِثَةً- جَعَلَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ تَتِمَّةً لِصَلَاةِ الظُّهْرِ- وَ صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ.


(4) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَرْبَعِ ثُمَّ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ قَائِماً وَ رَكْعَتَيْنِ جَالِساً أَوْ رَكْعَةٍ قَائِماً وَ رَكْعَتَيْنِ جَالِساً وَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ

10479- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ لَا يَدْرِي اثْنَتَيْنِ صَلَّى- أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَةً (6) مِنْ قِيَامٍ-


____________


(1)- تقدم في الباب 8 و في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(3)- الاحتجاج- 488.

(4)- الباب 13 فيه 4 أحاديث.

(5)- الفقيه 1- 350- 1021.

(6)- كذا في أصل المخطوط و في هامشه عن نسخة- ركعتين، و قد كتبها المصنف في الاصل ثم شطب عليها و كتبها في الهامش.

التالي ص 241/559 — الأصلية 222 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...