وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن 8 · صفحة 268 من 559

صفحة
[صفحة 248]

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا أَعَادَ الصَّلَاةَ فَقِيهٌ قَطُّ- يَحْتَالُ لَهَا وَ يُدَبِّرُهَا حَتَّى لَا يُعِيدَهَا.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).


10557- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عِيسَى بْنَ أَعْيَنَ يَشُكُّ- فِي الصَّلَاةِ فَيُعِيدُهَا- قَالَ هَلْ يَشُكُّ فِي الزَّكَاةِ فَيُعْطِيَهَا مَرَّتَيْنِ.


أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُمَا (3) أَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الشَّكِّ الْمَنْصُوصِ عَلَى أَنَّهُ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَ ذَلِكَ مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ مُبْطِلَاتِهَا (5).


(6) 30 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْكِ شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبَاتِ سَهْواً أَوْ نِسْيَاناً أَوْ جَهْلًا أَوْ عَجْزاً عَنْهُ أَوْ خَوْفاً أَوْ إِكْرَاهاً عَدَا مَا اسْتُثْنِيَ بِالنَّصِّ

10558- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ مَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ إِلَى أَنْ قَالَ- أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.


____________


(1)- الفقيه 1- 340- 993، و المقنع- 31 قريب منه.

(2)- مستطرفات السرائر- 109- 62.

(3)- راجع منتقى الجمان 2- 37 و الحدائق الناظرة 9- 254.

(4)-) مر في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في البابين 1 و 2 من أبواب قواطع الصلاة، و في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.

(6)- الباب 30 فيه حديثان.

(7)- التهذيب 5- 72- 239، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام.

التالي ص 268/559 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...