وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن 8 · صفحة 345 من 559

صفحة
[صفحة 326]

الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَبْدِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فَقِيهاً- وَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ الْحَدِيثَ.


10799- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ إِذَا رَضُوا بِهِ- وَ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (2).


وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3).


10800- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَؤُمُّ النَّاسَ- فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ أَفْقَهَهُمْ وَ أَعْلَمَهُمْ.


10801- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْعَبْدُ إِلَّا أَهْلَهُ.


أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ مَا سَبَقَ عَلَى الْجَوَازِ.


10802- 5- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَ قَارِئاً.


____________


(1)- التهذيب 3- 29- 99، و الاستبصار 1- 423- 1628.

(2)- كتب المصنف في الهامش- (به) ليس في الاستبصار.

(3)- التهذيب 3- 29- 100، و الاستبصار 1- 423- 1629.

(4)- التهذيب 3- 29- 101، و الاستبصار 1- 423- 1630.

(5)- التهذيب 3- 29- 102، و الاستبصار 1- 423- 1631.

(6)- قرب الاسناد- 72، أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 14، و قطعة منه في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب.

التالي ص 345/559 — الأصلية 326 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...