وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن 8 · صفحة 349 من 611

صفحة
[صفحة 306]

10739- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا أَخْطَأَ فِي الْقُرْآنِ- فَلَا يَدْرِي مَا يَقُولُ- قَالَ يَفْتَحُ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ خَلْفَهُ.


10740- 4- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ- فَيَسْتَفْتِحُ الرَّجُلُ الْآيَةَ هَلْ يَفْتَحُ عَلَيْهِ- وَ هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ الصَّلَاةَ- قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَيْهِ.


أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ مَعَ كَوْنِ الْقَارِئِ غَيْرَ الْإِمَامِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ لَفْظِ لَا لِنَفْيِ قَطْعِ الصَّلَاةِ وَ يَكُونُ لَفْظُ يَصْلُحُ مُثْبَتاً لَا مَنْفِيّاً.


(3) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْقُرْبِ مِنَ الْإِمَامِ وَ الْقِيَامِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَ اخْتِيَارِ مَيَامِنِ الصُّفُوفِ عَلَى مَيَاسِرِهَا وَ الصَّفِّ الْأَخِيرِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

10741- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا- وَ أَفْضَلُ أَوَّلِهَا مَا دَنَا مِنَ الْإِمَامِ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).


____________


(1)- التهذيب 3- 34- 123، أورده في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب القراءة، و في الحديث 10 من الباب 31 من هذه الأبواب.

(2)- قرب الاسناد- 90.

(3)- الباب 8 فيه 6 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 372- 7، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 7، و في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 3- 265- 751.

التالي ص 349/611 — الأصلية 306 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...