وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن 8 · صفحة 430 من 611

صفحة
[صفحة 375]

10943- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ- خَلْفَ رَجُلٍ يُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ- قَالَ لِيُعِدْ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا خَلْفَهُ.


أَقُولُ: هَذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمَأْمُومَ كَانَ عَالِماً بِاعْتِقَادِ الْإِمَامِ وَ لَيْسَ فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ كَانَ جَاهِلًا بِهِ وَ إِنَّمَا عَلِمَ بَعْدُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ كَلَامُ الصَّدُوقِ (2) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ كَانَ مَشَايِخُهُ قَصَدُوا الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ مَعَ أَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إِلَى ذَلِكَ وَ لَا اخْتِلَافَ عِنْدَ التَّحْقِيقِ.


(3) 38 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَبَيَّنَ عَدَمُ اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ الْقِبْلَةَ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمَأْمُومِينَ الْإِعَادَةُ وَ تَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ

10944- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ- ثُمَّ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى بِهِمْ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْءٍ.


10945- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- قَالَ يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا.


التالي ص 430/611 — الأصلية 375 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...