وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن 8 · صفحة 495 من 1379

صفحة

(6)- التهذيب 2- 177- 711، و الاستبصار 1- 365- 1388.


(7)- المقنع- 30.


193


10398- 24- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ رَكَعَ أَوْ وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثاً- قَالَ يَبْنِي صَلَاتَهُ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ- يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.


قَالَ الشَّيْخُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَضْعَافُ هَذِهِ وَ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْأَكْثَرِ إِلَى الْأَقَلِّ إِلَّا لِدَلِيلٍ قَالَ وَ لَوْ كَانَتْ مُسَاوِيَةً فَلَيْسَ فِيهَا أَنَّ الشَّكَّ وَقَعَ فِي الْفَرَائِضِ فَنَحْمِلُهَا عَلَى النَّوَافِلِ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لِمَا مَضَى هُنَا (4) وَ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ (5) وَ غَيْرِهَا (6) وَ لِمَا يَأْتِي (7).

التالي ص 495/1379 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...