(3)- في نسخة- تحركها (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.
(4)- تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 9 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 9 فيه 3 أحاديث.
(7)- الكافي 3- 521- 12، و أورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(8)- في نسخة- يعير (هامش المخطوط).
(9)- قوله-" يزكيه" أي يزكي ماله بشرائط الزكاة السابقة، من الملك و التمكن من التصرف، لا الذي في ذمة الناس لما مضى و ياتي، و قوله-" لا يزكي ما عليه من الدين" مخصوص بما ليس بموجود في يده، و قد تقدم التصريح به و ياتي مثله، و لو لا ذلك لزم التناقض، و قوله-" إنما الزكاة على صاحب المال" لا ينافي ذلك بل يؤيده لأن ما في يده من القرض فهو صاحبه و له ربحه و عليه وضيعته و زكاته و هو ملكه كما مر التصريح به." منه قده".