وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · الصفحة الأصلية 105 / داخلي 96 من 540

[صفحة 105]

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ- حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ- وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ وَ أَكْثَرُ مِنْهُ- فَلْيُزَكِّ مَا فِي يَدِهِ.


أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا سَبَقَ مِنْ أَحَادِيثِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْقَرْضِ عَلَى الْمُقْتَرِضِ (1) بَلْ جَمِيعُ أَحَادِيثِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عُمُوماً (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ فِي زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ (3).


____________

(1)- تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الأبواب 1- 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(3)- ياتي ما يدل عليه في الباب 13، و ما يدل على الحكمين الأخيرين في البابين 17 و 18 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.

التالي الأصلية 105داخلي 96/540 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...