وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · الصفحة الأصلية 113 / داخلي 103 من 540

[صفحة 113]

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَى مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ- (فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ) (1) فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ- إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ- (فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ) (2) فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ- ثُمَّ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ) (3)- فَفِيهَا حِقَّةٌ ثُمَّ قَالَ- فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ) (4) فَفِيهَا جَذَعَةٌ- ثُمَّ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ)(5)- فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ ثُمَّ قَالَ- فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ) (6) فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ.


أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ قَالَ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي حَدِيثِهِ فِي قَوْلِهِ هَذَا فَرْقٌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَزَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ قَالَ وَ لَوْ صَرَّحَ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَنَاقُضٌ فَيَجُوزُ تَقْدِيرُهُ لِوُرُودِ الْأَخْبَارِ الْمُفَصَّلَةِ وَ كَذَا يُقَدَّرُ فِي بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ هَذَا مُلَخَّصُ كَلَامِهِ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ حَمَلَهُ السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى عَلَى كَوْنِ بِنْتِ الْمَخَاضِ عَلَى وَجْهِ الْقِيمَةِ لِلْخَمْسِ شِيَاهٍ لِجَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ (7) وَ عَلَى رِوَايَةِ الصَّدُوقِ فَلَا إِشْكَالَ فِيهِ وَ اعْلَمْ أَنَّ ابْنَةَ الْمَخَاضِ هِيَ الَّتِي دَخَلَتْ فِي الثَّانِيَةِ وَ بِنْتَ اللَّبُونِ الَّتِي دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ وَ الْحِقَّةَ الَّتِي دَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ وَ الْجَذَعَةَ الَّتِي دَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ (8) وَ اللُّغَوِيِّينَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (9).


____________

(1)- ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني.

(2)- ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني.

(3)- ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني.

(4)- ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني.

(5)- ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني.

(6)- ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني.

(7)- راجع الانتصار- 81.

(8)- راجع البحار 96- 51، و المعتبر- 263، و التذكرة- 213.

(9)- ياتي ما يدل عليه بعمومه في الأبواب 3 و 7 و 8 و 9 من هذه الأبواب، و في الباب 5 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.

و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.


التالي الأصلية 113داخلي 103/540 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...