وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · الصفحة الأصلية 121 / داخلي 111 من 540

[صفحة 121]

11660- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ عَلَيْهَا زَكَاةٌ- فَقَالَ نَعَمْ عَلَيْهَا زَكَاةٌ.


أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ يَعْنِي أَنَّهَا حَدِيثٌ وَاحِدٌ فَلَا تُعَارِضُ الْأَحَادِيثَ الْكَثِيرَةَ ثُمَّ حَمَلَهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ أَنَّ الْأَوَّلَ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِكَوْنِهَا عَوَامِلَ وَ لَا مَعْلُوفَةً وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ. (2)


(3) 8 بَابُ اشْتِرَاطِ الْحَوْلِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَى الْأَنْعَامِ

11661- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ شَيْءٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ- فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ.


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ (5).


11662- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي


____________

(1)- التهذيب 4- 42- 106، و الاستبصار 2- 24- 68.

(2)- و تقدم ما يدل عليه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(3)- الباب 8 فيه 3 أحاديث.

(4)- التهذيب 4- 41- 103، و الاستبصار 2- 23- 65.

(5)- الكافي 3- 534- 1.

(6)- التهذيب 4- 43- 109، و الاستبصار 2- 23- 64.

التالي الأصلية 121داخلي 111/540 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...