وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · الصفحة الأصلية 137 / داخلي 126 من 540

[صفحة 137]

أَبْوَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ


(1) 1 بَابُ تَقْدِيرِ النُّصُبِ فِي الذَّهَبِ وَ مَا يَجِبُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا

11685- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا أَقَلُّ مَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ.


11686- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الذَّهَبِ كَمْ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ- فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) أَقُولُ: الْمُرَادُ بِهَذَا وَ مَا قَبْلَهُ أَنَّ أَقَلَّ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا فَإِنَّ قِيمَتَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ كُلُّ دِينَارٍ


____________

(1)- الباب 1 فيه 15 حديثا.

(2)- الكافي 3- 516- 7، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 3- 516- 5.

(4)- التهذيب 4- 10- 28، و الاستبصار 2- 13- 38.

التالي الأصلية 137داخلي 126/540 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...