وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · الصفحة الأصلية 142 / داخلي 131 من 540

[صفحة 142]

دِينَاراً وَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَا (1) دِرْهَمٍ الْحَدِيثَ.


وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (3).


11699- 15- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: لَا تَكُونُ زَكَاةٌ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ- وَ الذَّهَبُ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (6) وَ فِي الْخُمُسِ فِي الْمَعْدِنِ وَ الْكَنْزِ (7).


(8) 2 بَابُ تَقْدِيرِ النُّصُبِ فِي الْفِضَّةِ وَ مَا يَجِبُ فِي كُلِّ نِصَابٍ مِنْهَا

11700- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- مَا أَقَلُّ مَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ- قَالَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ عِدْلُهَا مِنَ


____________

(1)- كذا في الاصل و مورد من المصدر، و في المخطوط و مورد آخر من المصدر- مائتي.

(2)- التهذيب 4- 92- 268، و الاستبصار 2- 39- 120.

(3)- تقدم في ذيل الحديث 13 من هذا الباب.

(4)- قرب الاسناد- 102، و أورد صدره في الحديث 9 من الباب 9 من هذه الأبواب، و ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(5)- تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(6)- ياتي في الحديث 12 من الباب 2 و في البابين 3 و 5 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 4 و في الحديثين 2 و 6 من الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(8)- الباب 2 فيه 12 حديثا.

(9)- الكافي 3- 516- 7، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

التالي الأصلية 142داخلي 131/540 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...