وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · الصفحة الأصلية 213 / داخلي 202 من 540

[صفحة 213]

اللَّهِ- فَيُقْطَعُ عَلَيْهِمْ وَ يَذْهَبُ مَالُهُمْ- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ.


وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)(1) نَحْوَ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ.


11863- 8- (2) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (3) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي بَيَانِ أَسْبَابِ مَعَايِشِ الْخَلْقِ- قَالَ: وَ أَمَّا وَجْهُ الصَّدَقَاتِ- فَإِنَّمَا هِيَ لِأَقْوَامٍ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْإِمَارَةِ نَصِيبٌ- وَ لَا فِي الْعِمَارَةِ حَظٌّ وَ لَا فِي التِّجَارَةِ مَالٌ- وَ لَا فِي الْإِجَارَةِ مَعْرِفَةٌ وَ قُدْرَةٌ- فَفَرَضَ اللَّهُ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَقُوتُهُمْ- وَ يَقُومُ بِهِ أَوَدُهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ لِمَنْ هَذِهِ الصَّدَقَاتُ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ (4) الْآيَةَ- فَأَعْلَمَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) لَمْ يَضَعْ شَيْئاً مِنَ الْفَرَائِضِ إِلَّا فِي مَوَاضِعِهَا بِأَمْرِ اللَّهِ.


11864- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَدْ جَاءَتْ رِوَايَةٌ أَنَّ ابْنِ السَّبِيلِ هُمُ الْأَضْيَافُ.


- يُرَادُ بِهِ إِنْ أُضِيفَ لِحَاجَتِهِ إِلَى ذَلِكَ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).


____________

(1)- تفسير القمي 1- 298.

(2)- المحكم و المتشابه- 60.

(3)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).

(4)- التوبة 9- 60.

(5)- المقنعة- 39.

(6)- ياتي في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب، و في الباب 55 من أبواب الوصايا.

و تقدم ما يدل عليه في الباب 1، و في الحديثين 11، 25 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.


التالي الأصلية 213داخلي 202/540 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...