وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · الصفحة الأصلية 240 / داخلي 229 من 540

[صفحة 240]

- وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ- فَقَالَ لَا تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ- الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي بِضَاعَةٍ وَ لَهُ عِيَالٌ- فَإِنْ أَقْبَلَ عَلَيْهَا أَكَلَهَا عِيَالُهُ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِرِبْحِهَا- قَالَ فَلْيَنْظُرْ مَا يَسْتَفْضِلُ مِنْهَا- فَلْيَأْكُلْهُ هُوَ وَ مَنْ يَسَعُهُ ذَلِكَ- وَ لْيَأْخُذْ لِمَنْ لَمْ يَسَعْهُ مِنْ عِيَالِهِ.


11927- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ (2) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تَحِلُّ لِمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً- يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا- وَ إِنْ أَخَذَهَا أَخَذَهَا حَرَاماً.


أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ احْتِيَاجِهِ وَ يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).


(4) 13 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الْإِنْسَانِ زَكَاتَهُ إِلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَ هُمْ أَبَوَاهُ وَ أَجْدَادُهُ وَ أَوْلَادُهُ وَ زَوْجَاتُهُ وَ مَمَالِيكُهُ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ

11928- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً- الْأَبُ وَ الْأُمُّ


____________

(1)- التهذيب 4- 51- 131، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(2)- في المصدر- علي بن ابراهيم بن هاشم.

(3)- تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 13 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 552- 5، و التهذيب 4- 56- 150، و الاستبصار 2- 33- 101، و أورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النفقات.

التالي الأصلية 240داخلي 229/540 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...