وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · الصفحة الأصلية 242 / داخلي 231 من 540

[صفحة 242]

وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (2).


(3) 14 بَابُ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى وَاجِبِ النَّفَقَةِ لِيَصْرِفَهُ فِي التَّوْسِعَةِ لَا فِي قَدْرِ الْكِفَايَةِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا

11932- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ لِابْنٍ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ لَهُ عَشْرٌ مِنَ الْعِيَالِ- وَ هُوَ يَقُوتُهُمْ فِيهَا قُوتاً شَدِيداً- وَ لَيْسَ لَهُ حِرْفَةٌ بِيَدِهِ- إِنَّمَا يَسْتَبْضِعُهَا فَتَغِيبُ عَنْهُ الْأَشْهُرَ- ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْ فَضْلِهَا- أَ تَرَى لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ- فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ يَتَّسِعُ (5) عَلَيْهِمْ بِهَا النَّفَقَةُ- قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يُخْرِجُ مِنْهَا الشَّيْءَ الدِّرْهَمَ.


11933- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ (أَلْفُ دِرْهَمٍ) (7) يَعْمَلُ بِهَا- وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ- وَ يَكُونُ فَضْلُهُ الَّذِي يَكْسِبُ بِمَالِهِ كَفَافَ عِيَالِهِ


____________

(1)- الخصال- 288- 45.

(2)- ياتي في البابين 14، 15 من هذه الأبواب، و ما يدل على وجوب النفقة للوالدين في الباب 11 من أبواب النفقات.

(3)- الباب 14 فيه 6 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 561- 8.

(5)- في المصدر- يسبغ.

(6)- الكافي 3- 562- 11.

(7)- في نسخة- الدراهم (هامش المخطوط).

التالي الأصلية 242داخلي 231/540 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...