وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · الصفحة الأصلية 366 / داخلي 355 من 540

[صفحة 366]

عَلَيْهِمْ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ- قَالَ إِذَا كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ رَأْسٌ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ فِطْرَتَهُ- وَ إِذَا كَانَ عِدَّةُ الْعَبِيدِ وَ عِدَّةُ الْمَوَالِي سَوَاءً- وَ كَانُوا جَمِيعاً فِيهِمْ سَوَاءً- أَدَّوْا زَكَاتَهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ- وَ إِنْ كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ رَأْسٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).


(2) 19 بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْإِنْسَانِ فِطْرَةَ عِيَالِهِ وَ هُمْ غَائِبُونَ عَنْهُ وَ جَوَازِ أَمْرِهِمْ بِإِخْرَاجِهَا عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ

12251- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ عَنْ عِيَالِهِ وَ هُمْ غُيَّبٌ عَنْهُ- وَ يَأْمُرَهُمْ فَيُعْطُونَ عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ.


وَ


رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ يَعْنِي الْفِطْرَةَ (4)


.


____________

(1)- تقدم ما يدل عليه في الباب 5 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(2)- الباب 19 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 4- 171- 7.

(4)- التهذيب 4- 331- 1038.

التالي الأصلية 366داخلي 355/540 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...