وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · الصفحة الأصلية 423 / داخلي 412 من 540

[صفحة 423]

كَانَ يَقُولُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرُدَّتْ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهَا- وَ لَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا إِنْفَاقُهَا (1)- إِنَّمَا مَنْزِلَتُهَا بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ لِلَّهِ- فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لِلَّهِ فَرُدَّ ذَلِكَ الْعَبْدُ- لَمْ يَرْجِعْ فِي الْأَمْرِ الَّذِي جَعَلَهُ لِلَّهِ- فَكَذَلِكَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ.


12386- 2- (2) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي قَالَ: قَالَ(ع)مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ (3)- فَلَا يَبِعْهَا وَ لَا يَأْكُلْهَا- لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ- إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ- وَ لَا يَصْلُحُ لَهُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ.


12387- 3- (4) قَالَ وَ عَنْهُ(ع)فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ بِالصَّدَقَةِ- لِيُعْطِيَهَا السَّائِلَ فَيَجِدَهُ قَدْ ذَهَبَ- قَالَ فَلْيُعْطِهَا غَيْرَهُ وَ لَا يَرُدَّهَا فِي مَالِهِ.


12388- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ(ع)عَنْ صَدَقَةِ الْغُلَامِ إِذَا لَمْ يَحْتَلِمْ- قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).


____________

(1)- في نسخة- إنفاذها (هامش المخطوط).

(2)- عدة الداعي- 62.

(3)- في المصدر زيادة- عليه.

(4)- عدة الداعي- 62.

(5)- المقنع- 54، و أورده عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الوقوف و الصدقات.

(6)- تقدم في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب الجماعة.

(7)- ياتي في الباب 11، و في الحديثين 1، 5 من الباب 12، و في الباب 15 من أبواب الوقوف و الصدقات، و في الباب 3، و في الحديث 5 من الباب 5، و في الحديث 3 من الباب 6، و في الحديث 2 من الباب 7، و في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الهبات.

التالي الأصلية 423داخلي 412/540 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...