وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · الصفحة الأصلية 433 / داخلي 422 من 540

[صفحة 433]

يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ- لَوْ أَعْلَمْتُمُونِي أَمْرَهُ- مَا تَرَكْتُكُمْ تَدْفِنُونَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ- يَتْرُكُ صِبْيَةً صِغَاراً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ- ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ- ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).


(3) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْإِنْسَانِ يَدَهُ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ تَقْبِيلِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ (4)

12415- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا نَاوَلْتُمُ السَّائِلَ شَيْئاً- فَاسْأَلُوهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكُمْ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لْيَرُدَّ الَّذِي يُنَاوِلُهُ يَدَهُ إِلَى فِيهِ فَلْيُقَبِّلْهَا- فَإِنَّ اللَّهَ يَأْخُذُهَا قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِهِ- كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ يَعْلَمُوا- أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ (6).


12416- 2- (7) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي قَالَ: كَانَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ(ع)يُقَبِّلُ يَدَهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ- فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهَا تَقَعُ


____________

(1)- تقدم في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب، و في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(2)- ياتي في الحديث 6 من الباب 42 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب فعل المعروف.

(3)- الباب 29 فيه 7 أحاديث.

(4)- اضاف المصنف في فهرست الكتاب على العنوان المذكور قوله-" و شمه بعد القبض و تقبيل يد السائل" و لم ترد هذه الزيادة في المخطوط.

(5)- الخصال- 619، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(6)- التوبة 9- 104.

(7)- عدة الداعي- 59.

التالي الأصلية 433داخلي 422/540 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...