وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · الصفحة الأصلية 74 / داخلي 66 من 540

[صفحة 74]

(1) 14 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَصِيرَ نَقْداً ثُمَّ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ نَاضّاً (2) وَ كَذَا الرِّبْحُ

11555- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ(ع) فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ وَ عُثْمَانَ- تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ- يُدَارُ (4) وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ- إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ- فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ أَمَّا مَا يُتَّجَرُ بِهِ أَوْ دِيرَ وَ عُمِلَ بِهِ- فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ- إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً (5) كَنْزاً مَوْضُوعاً- فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ- فَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ- فَقَالَ الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَبِيهِ مَا تُرِيدُ إِلَّا (6) أَنْ يَخْرُجَ مِثْلُ هَذَا- فَيَكُفَّ (7) النَّاسَ أَنْ يُعْطُوا (8) فُقَرَاءَهُمْ وَ مَسَاكِينَهُمْ- فَقَالَ أَبُوهُ إِلَيْكَ عَنِّي لَا أَجِدُ مِنْهَا بُدّاً.


____________

(1)- الباب 14 فيه 6 أحاديث.

(2)- المال الناض- ما كان ذهبا أو فضة. (مجمع البحرين- نضض- 4- 231).

(3)- التهذيب 4- 70- 192، و الاستبصار 2- 9- 27.

(4)- اضاف في المخطوط كلمة (به) و لم ترد في الاصل و لا الاستبصار، و قد كتب عليها في المخطوط علامة نسخة.

(5)- اضاف في المخطوط كلمة (أو) و لم ترد في الاصل و لا الاستبصار، و كتب عليها في المخطوط علامة نسخة.

(6)- في نسخة- إلى (هامش المخطوط) و كذلك التهذيبين.

(7)- في نسخة- فينكف (هامش المخطوط).

(8)- في نسخة- يعطفوا (هامش المخطوط).

التالي الأصلية 74داخلي 66/540 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...