وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · الصفحة الأصلية 92 / داخلي 83 من 540

[صفحة 92]

أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْءٌ.


11600- 4- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَمْلُوكٌ فِي يَدِهِ مَالٌ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا- قَالَ قُلْتُ: فَعَلَى سَيِّدِهِ- فَقَالَ لَا إِنَّهُ (2) لَمْ يَصِلْ إِلَى السَّيِّدِ- وَ لَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ.


11601- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ الْقُرَشِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبٍ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ.


11602- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَهَبُ لِعَبْدِهِ- أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُزَكِّيَهَا إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ لَهُ فِيهَا (6)- وَ لَا يُعْطِي الْعَبْدَ (7) مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.


____________

(1)- الفقيه 2- 36- 1635، و الكافي 3- 542- 5، علل الشرائع- 372- 1.

(2)- في نسخة- لأنه (هامش المخطوط).

(3)- الفقيه 2- 36- 1636.

(4)- الكافي 3- 542- 4.

(5)- الفقيه 3- 232- 3855.

(6)- في المصدر و التهذيب- بها.

(7)- كذا في الاصل و المصدر و التهذيب، لكن في المخطوط- العبيد.

التالي الأصلية 92داخلي 83/540 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...