وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 107 من 601

صفحة
[صفحة 102]

وَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ- هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ- فَقَالَ إِذَا اسْتَقْرَضَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ- فَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ.


11629- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الْمَالَ لِلرَّجُلِ- السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ- عَلَى مَنِ الزَّكَاةُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ فَقَالَ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ لِأَنَّ لَهُ نَفْعَهُ وَ عَلَيْهِ زَكَاتَهُ.


11630- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِهِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ لِي أَبَا الْحَسَنِ(ع) أَنَّ لِقَوْمٍ عِنْدِي قُرُوضاً لَيْسَ يَطْلُبُونَهَا مِنِّي- أَ فَعَلَيَّ فِيهَا (3) زَكَاةٌ فَقَالَ لَا تَقْضِي وَ لَا تُزَكِّي زَكِّ.


11631- 7- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ قَرْضاً- فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ نَعَمْ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).


____________


(1)- التهذيب 4- 33- 84.

(2)- التهذيب 4- 33- 86.

(3)- (فيها)- ليس في المصدر.

(4)- قرب الاسناد- 16.

(5)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 5 و على بعض المقصود في الباب 6 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 8 من هذه الأبواب، و ما يدل على اعتبار الحول في الباب 15 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.

التالي ص 107/601 — الأصلية 102 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...