وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 109 من 601

صفحة
[صفحة 104]

11634- 2- (1) وَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مَهْرُ امْرَأَتِهِ- لَا تَطْلُبُهُ مِنْهُ إِمَّا لِرِفْقٍ بِزَوْجِهَا- وَ إِمَّا حَيَاءً فَمَكَثَ بِذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ عُمُرَهُ وَ عُمُرَهَا- يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ الْمَهْرِ أَمْ لَا- فَكَتَبَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي مَالِهِ.


11635- 3- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ قَالَ يُزَكِّي مَا لَهُ- وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ- إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).


(4) 10 بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمَالِكِ دَيْنٌ بِقَدْرِ الْمَالِ أَوْ أَكْثَرَ وَ حُكْمِ مَنْ خَلَّفَ لِأَهْلِهِ نَفَقَةً وَ حُكْمِ اشْتِرَاطِ الْبَائِعِ زَكَاةَ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي

11636- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ ضُرَيْسٍ


____________


(1)- الكافي 3- 521- 11.

(2)- قرب الاسناد- 102.

(3)- تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 10 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 3- 522- 13.

التالي ص 109/601 — الأصلية 104 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...