الرجوع
الرئيسية
وسائل الشيعة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 154 من 555
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 159]
11739- 2- (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: زَكَاةُ الْحُلِيِّ أَنْ يُعَارَ.
11740- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ لَنَا جِيرَاناً- إِذَا أَعَرْنَاهُمْ مَتَاعاً كَسَرُوهُ وَ أَفْسَدُوهُ- فَعَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ نَمْنَعَهُمْ- فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ أَنْ تَمْنَعَهُمْ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ (4) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (5).
(6) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ جَعَلَ الْمَالَ حُلِيّاً أَوْ سَبَائِكَ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ أَوِ اشْتَرَى بِهِ عَقَاراً فِرَاراً فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَوْلِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَبْلَهُ لَمْ تَجِبْ
11741- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ- فَاشْتَرَى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً أَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ- فَقَالَ لَا وَ لَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- وَ مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ- أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ.
____________
(1)- التهذيب 4- 8- 22، و الاستبصار 2- 7- 19.
(2)- الكافي 3- 499- 9، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(3)- في نسخة- ليس عليكم جناح أن تمنعوهم (هامش المخطوط).
(4)- تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 11 فيه 7 أحاديث.
(7)- الفقيه 2- 32- 1624.
التالي
ص 154/555 — الأصلية 159
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...