وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 199 من 1353

صفحة

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ (3).


وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ ذَكَرَ الَّذِي قَبْلَهُ.


11590- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ صِبْيَةٍ صِغَارٍ- لَهُمْ مَالٌ بِيَدِ أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ- هَلْ يَجِبُ (5) عَلَى مَالِهِمْ زَكَاةٌ- فَقَالَ لَا يَجِبُ (6) فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ- فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ- فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْقُوفاً فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.

التالي ص 199/1353 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...