وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 204 من 601

صفحة
[صفحة 9]
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9)


____________


(1)- الكافي 3- 512- 6، و أورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(2)- في نسخة- مالا.

(3)- الكافي 3- 514- 7، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- في المصدر زيادة- ما أقل ما تجب فيه الزكاة، فقال- خمسة أو ساق و يترك معافارة و أم جعرور لا يزكيان و إن كثرا.

(5)- الكافي 3- 565- 2، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر- و يعطى الحارس اجرا.

(7)- التهذيب 4- 106- 303.

(8)- تقدم ما يدل على نفي الوجوب بعضها بمفهومه و بعضها بمدلوله في الأبواب 8 و 9 و 10 و 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(9)- ياتي في الباب 19 من هذه الأبواب.

التالي ص 204/601 — الأصلية 9 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...