الرجوع
الرئيسية
وسائل الشيعة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 207 من 601
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 194]
(1) 11 بَابُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ فِي الْغَلَّاتِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ بَقِيَتْ أَلْفَ عَامٍ إِلَّا أَنْ تُبَاعَ بِنَقْدٍ وَ يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهَا الْحَوْلُ فَتَجِبَ
11816- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ ثَمَرَةٌ (3)- فَصَدَّقَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ- وَ إِنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ- إِلَّا أَنْ يُحَوِّلَ (4) مَالًا- فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ وَ إِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ أَلْفَ عَامٍ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ- فَإِنَّمَا عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَةُ الْعُشْرِ- فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً- فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يُحَوِّلَهُ مَالًا- وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5).
(6) 12 بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْغَلَّاتِ عِنْدَ إِدْرَاكِهَا وَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْحَوْلُ وَ يَكْفِي الْخَرْصُ فِي مَعْرِفَةِ النِّصَابِ
11817- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحِنْطَةِ
____________
(1)- الباب 11 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 3- 515- 1.
(3)- في المصدر- تمرة.
(4)- في المصدرين- يحوله.
(5)- التهذيب 4- 40- 102.
(6)- الباب 12 فيه حديثان.
(7)- الكافي 3- 523- 4، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة.
التالي
ص 207/601 — الأصلية 194
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...