وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 207 من 601

صفحة
[صفحة 194]

(1) 11 بَابُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ فِي الْغَلَّاتِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ بَقِيَتْ أَلْفَ عَامٍ إِلَّا أَنْ تُبَاعَ بِنَقْدٍ وَ يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهَا الْحَوْلُ فَتَجِبَ

11816- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ ثَمَرَةٌ (3)- فَصَدَّقَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ- وَ إِنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ- إِلَّا أَنْ يُحَوِّلَ (4) مَالًا- فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ وَ إِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ أَلْفَ عَامٍ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ- فَإِنَّمَا عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَةُ الْعُشْرِ- فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً- فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يُحَوِّلَهُ مَالًا- وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5).


(6) 12 بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْغَلَّاتِ عِنْدَ إِدْرَاكِهَا وَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْحَوْلُ وَ يَكْفِي الْخَرْصُ فِي مَعْرِفَةِ النِّصَابِ

11817- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحِنْطَةِ


____________


(1)- الباب 11 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 3- 515- 1.

(3)- في المصدر- تمرة.

(4)- في المصدرين- يحوله.

(5)- التهذيب 4- 40- 102.

(6)- الباب 12 فيه حديثان.

(7)- الكافي 3- 523- 4، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة.

التالي ص 207/601 — الأصلية 194 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...