وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 292 من 601

صفحة
[صفحة 270]

11997- 6- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي صَحِيفَةِ الرِّضَا(ع)بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ- وَ أُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ- وَ أَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَاراً عَلَى عَتِيقَةٍ- (وَ لَا نَمْسَحَ عَلَى خُفٍّ) (2).


11998- 7- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ- لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ- أَبْدَلَنَا بِهَا الْخُمُسَ (4) فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ- وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ (5).


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6) أَقُولُ: حَمَلَ الْأَصْحَابُ مَا تَضَمَّنَ الْجَوَازَ عَلَى الضَّرُورَةِ أَوْ عَلَى زَكَاةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ أَوْ عَلَى الْمَنْدُوبَةِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى التَّحْرِيمِ مَعَ الِاخْتِيَارِ هُنَا (8) وَ فِي أَحَادِيثِ الْخُمُسِ (9) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ


____________


(1)- صحيفة الرضا (عليه السلام)- 93- 26، و أورده مسندا عن العيون في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

(2)- ليس في المصدر.

(3)- تفسير العياشي 2- 64- 65، و أورده عن الفقيه و الخصال في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(4)- في المصدر- أنزل لنا الخمس.

(5)- في المصدر- و الكرامة أمر لنا حلال.

(6)- الفقيه 2- 41- 1649.

(7)- راجع المقنعة- 40، و الانتصار- 85، و المعتبر- 283.

(8)- ياتي ما يدل عليه بمفهومه في الباب 30 و في الحديث 3 من الباب 31 و في الأبواب 32 و 33 و 34 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و في الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

التالي ص 292/601 — الأصلية 270 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...