وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 324 من 601

صفحة
[صفحة 299]

النِّسَاءِ (1) وَ يَحْتَمِلُ إِرَادَةُ مَا كَانَ فِيهِ إِسْرَافٌ مِنَ الْمُهُورِ (2).


(3) 49 بَابُ جَوَازِ تَعْجِيلِ إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِلْمُسْتَحِقِّ عَلَى وَجْهِ الْقَرْضِ وَ احْتِسَابِهَا عَلَيْهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ مَعَ بَقَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ

12064- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ (5) جَمِيعاً عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ- وَ تَعْجِيلُ أَجْرٍ (6) إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ- وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ احْتَسَبْتَ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).


____________


(1)- ياتي في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب المهور.

(2)- لعل وجه عدم أداء المهر من الزكاة- بعد النص- أن المرأة لم تدفع إلى الرجل مالا فتطلب عوضه، بل الاستمتاع مشترك بينهما و النفقة و الكسوة على الزوج أيضا، فاذا لم يكن له مال أصلا و مات فليس على الامام دفع شيء إليها من مال الزكاة، و أيضا فانه يمكنها التزويج بغيره، كما تزوجت به، و البضع الذي هو عوض المهر موجود بخلاف غيره من الديون، و الاعتماد على النص، و هذان الوجهان مؤيدان له، نعم يحتمل كون المراد من المهر هناك ما زاد على مهر السنة، لكن [لا] يجوز الحكم بذلك و الخروج عن النص حتى يظهر له معارض معتبر، و الله أعلم.

و يحتمل وجه آخر و هو إرادة التشديد في المهر لأنه عوض البضع فينبغي تقديمه قبل الدخول، و إذا مات و لا شيء له بقي مشغول الذمة إلى يوم القيامة حتى يعذب عليه، فهو كالذنب الذي لا يقبل


التخفيف بالكفارة، و نظيره ما ياتي في الصيد عمدا، و الله أعلم." منه قده".


(3)- الباب 49 فيه 17 حديثا.

(4)- الكافي 3- 558- 1.

(5)- في نسخة- و الحجاج (هامش المخطوط).

(6)- في الفقيه- و تعجيل خير (هامش المخطوط).

(7)- الفقيه 2- 58- 1700.

التالي ص 324/601 — الأصلية 299 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...