(1)- ياتي في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب المهور.
(2)- لعل وجه عدم أداء المهر من الزكاة- بعد النص- أن المرأة لم تدفع إلى الرجل مالا فتطلب عوضه، بل الاستمتاع مشترك بينهما و النفقة و الكسوة على الزوج أيضا، فاذا لم يكن له مال أصلا و مات فليس على الامام دفع شيء إليها من مال الزكاة، و أيضا فانه يمكنها التزويج بغيره، كما تزوجت به، و البضع الذي هو عوض المهر موجود بخلاف غيره من الديون، و الاعتماد على النص، و هذان الوجهان مؤيدان له، نعم يحتمل كون المراد من المهر هناك ما زاد على مهر السنة، لكن [لا] يجوز الحكم بذلك و الخروج عن النص حتى يظهر له معارض معتبر، و الله أعلم.
و يحتمل وجه آخر و هو إرادة التشديد في المهر لأنه عوض البضع فينبغي تقديمه قبل الدخول، و إذا مات و لا شيء له بقي مشغول الذمة إلى يوم القيامة حتى يعذب عليه، فهو كالذنب الذي لا يقبل
التخفيف بالكفارة، و نظيره ما ياتي في الصيد عمدا، و الله أعلم." منه قده".