وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 352 من 601

صفحة
[صفحة 326]

تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ.


12137- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)يَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ- يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ- فَكَتَبَ(ع)لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ.


وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً كَذَلِكَ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا سَبَقَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ (4) وَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (5).


12138- 3- (6) وَ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَمُوتُ عَنْهُ مَوْلَاهُ- وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى- وَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ وَ يَحْضُرُ الْفِطْرُ (7)- أَ يُزَكِّي عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ- وَ قَدْ صَارَ لِلْيَتَامَى قَالَ نَعَمْ.


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (8) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَوْتِ الْمَوْلَى بَعْدَ الْهِلَالِ لِمَا تَقَدَّمَ (9).


____________


(1)- الفقيه 2- 177- 2065.

(2)- المقنع- 67.

(3)- تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(4)- تقدم في الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(5)- تقدم في البابين 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات.

(6)- الفقيه 2- 180- 2073.

(7)- في المصدر- و تحضره الفطرة.

(8)- لم تتقدم هذه القطعة عن الكافي.

(9)- تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.

التالي ص 352/601 — الأصلية 326 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...