(1)- علق المصنف في الاصل هنا بقوله-" فيه دلالة على مغايرة الحنطة للقمح، و هو غير معروف، اللهم إلا ان يراد المجموع على ان الاخراج منهما معا، فيكون حاصل المعنى- انه اذا عدم احدهما مع ارادة اخراج المجموع ناب السلت عن الشعير، و العلس عن الحنطة، و السلت عن احدهما، فتامل، قاله بعض الاصحاب".
(2)- العلس- نوع من الحنطة تكون حبتان في قشر و هو طعام أهل صنعاء. (القاموس المحيط- علس 2- 232.
(3)- تقدم في الأحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 و في الباب 6 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 9 فيه 14 حديثا.
(5)- الفقيه 2- 183- 2083، و المقنعة- 43، و التهذيب 4- 91- 266، و أورده في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة.