وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 392 من 601

صفحة
[صفحة 359]

الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ فَرِيضَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي مُسْتَحِقِّي الزَّكَاةِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).


(4) 15 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ الْفِطْرَةِ إِلَى الْمُسْتَضْعَفِ مَعَ عَدَمِ الْمُؤْمِنِ لَا إِلَى النَّاصِبِ وَ يُسْتَحَبُّ تَخْصِيصُ الْجِيرَانِ وَ الْأَقَارِبِ بِهَا مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ وَ يُكْرَهُ نَقْلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخَرَ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ

12234- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ- فَقَالَ تُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ- فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِماً فَمُسْتَضْعَفاً- وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِكَ مِنْهَا إِنْ شِئْتَ.


____________


(1)- تقدم في الحديث 10 من الباب 1 و في الأحاديث 6 و 20 و 22 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الباب 1 و في الحديث 1 من الباب 2 و في الأبواب 3- 7 و في البابين 16 و 37 من أبواب المستحقين للزكاة، و في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام.

(3)- ياتي في الباب 15 من هذه الأبواب، و في الباب 21 من أبواب الصدقة، و في الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال.

(4)- الباب 15 فيه 7 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 173- 18، و التهذيب 4- 87- 255.

التالي ص 392/601 — الأصلية 359 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...