وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 574 من 1353

صفحة

(6)- الباب 12 فيه 5 أحاديث.


(7)- الكافي 3- 561- 6.


239


أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ- أَوْ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ عِيَالٌ وَ هُوَ يَحْتَرِفُ- فَلَا يُصِيبُ نَفَقَتَهُ فِيهَا- أَ يُكِبُّ فَيَأْكُلَهَا وَ لَا يَأْخُذَ الزَّكَاةَ- أَوْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ- قَالَ لَا بَلْ يَنْظُرُ إِلَى فَضْلِهَا- فَيَقُوتُ بِهَا نَفْسَهُ وَ مَنْ وَسِعَهُ ذَلِكَ مِنْ عِيَالِهِ- وَ يَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ مِنَ الزَّكَاةِ- وَ يَتَصَرَّفُ بِهَذِهِ لَا يُنْفِقُهَا.


11924- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَدْ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ السَّبْعِمِائَةِ- وَ تَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسِينَ دِرْهَماً- فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا- قَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ- فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ (2)- فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسَهُ وَ لْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ- وَ أَمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِينَ- فَإِنَّهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ- وَ هُوَ

التالي ص 574/1353 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...