وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 59 من 555

صفحة
[صفحة 65]

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: الزَّكَاةُ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ- وَ لَا تَجِبُ (1) فِيمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْفِضَّةِ- وَ لَا تَجِبُ (2) عَلَى مَالٍ زَكَاةٌ- حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ مَلَكَهُ صَاحِبُهُ- وَ لَا يَحِلُّ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ الْمَعْرِفَةِ- وَ تَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا- فَيَكُونُ فِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ- وَ تَجِبُ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ الْعُشْرُ إِذَا كَانَ سُقِيَ سَيْحاً- وَ إِنْ سُقِيَ بِالدَّوَالِي فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ- وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً- وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ- وَ تَجِبُ عَلَى الْغَنَمِ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً- وَ تَزِيدُ وَاحِدَةٌ فَتَكُونُ فِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ- فَإِذَا (3) زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ- فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ (4)- وَ تَجِبُ

التالي ص 59/555 — الأصلية 65 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...