وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 613 من 1353

صفحة

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي زَكَاةِ الْغَلَّاتِ (8).


____________


(1)- التهذيب 4- 40- 101.


(2)- حمله الشيخ في الاستبصار 2- 27- 77 ذيل الحديث 77.


(3)- الفقيه 2- 43- 1656، و أورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.


(4)- في نسخة- أبو الحسن (عليه السلام) (هامش المخطوط).


(5)- قرب الاسناد- 71.


(6)- في نسخة- ما قدرت (هامش المخطوط).


(7)- المحاسن- 348- 25.


(8)- تقدم في الباب 10 من أبواب زكاة الغلات.


255


(1) 21 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَأَوْصَى بِهَا وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنَ الْأَصْلِ مُقَدَّماً عَلَى الْمِيرَاثِ وَ كَانَ كَالدَّيْنِ وَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ

التالي ص 613/1353 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...