وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 616 من 1353

صفحة

(1)- الباب 21 فيه حديثان.


(2)- الكافي 3- 547- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب الوصايا.


(3)- الكافي 3- 547- 4.


(4)- تقدم في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.


(5)- ياتي في البابين 28، 41 من أبواب الوصايا.


256


(1) 22 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الزَّكَاةِ عَنِ الْمَيِّتِ مِنَ الْأَصْلِ وَ إِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ اسْتِحْبَابِ احْتِيَاطِ الْوَارِثِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِأَدَاءِ الْمَيِّتِ لَهَا أَوْ بِقَدْرِهَا فَإِنْ أَوْصَى بِصَدَقَةٍ وَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حُسِبَتْ مِنْهَا


11963- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ- فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَدَّاهَا- كَانَ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ مِنْ ثُلُثِهِ- وَ لَمْ يَكُنْ زَكَّى أَ تُجْزِي عَنْهُ مِنْ زَكَاتِهِ- قَالَ نَعَمْ تُحْسَبُ لَهُ زَكَاةٌ- وَ لَا تَكُونُ لَهُ نَافِلَةٌ وَ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ.

التالي ص 616/1353 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...