وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 80 من 555

صفحة
[صفحة 86]

11583- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْمُحَسِّنِ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَبِي يُخَالِفُ النَّاسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ- لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.


11584- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ (4) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ- فَقَالَ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُعْمَلَ بِهِ.


11585- 11- (5) وَ عَنْهُ (6) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ- وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ- مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ- وَ إِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ (7) فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ- وَ لَا عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يُدْرِكَ- فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ- وَ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ.


أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ فِي الْجَمِيعِ فَإِنَّ الْوُجُوبَ مَخْصُوصٌ بِالْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْوُجُوبِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ أَكْثَرِ الْعَامَّةِ وَ لِرِوَايَةِ أَبِي الْمُحَسِّنِ السَّابِقَةِ وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَلِيِّ.


____________


(1)- التهذيب 4- 27- 63.

(2)- في نسخة- أبي الحسن (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(3)- التهذيب 4- 27- 64.

(4)- في نسخة- أحمد بن عمر، عن أبي شعبة (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 4- 29- 73، و الاستبصار 2- 31- 91.

(6)- في الاستبصار زيادة- عن العباس (هامش المخطوط).

(7)-" اليتيم"- ليس في التهذيب.

التالي ص 80/555 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...