وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 83 من 555

صفحة
[صفحة 89]

عَلَيْهِ خَصْلَتَيْنِ الضَّمَانَ وَ الزَّكَاةَ.


11592- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَرِيزٍ (2) عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدَيْهِ- مَالٌ لِأَخٍ لَهُ يَتِيمٍ وَ هُوَ وَصِيُّهُ- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ قَالَ نَعَمْ- كَمَا يَعْمَلُ بِمَالِ غَيْرِهِ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا- قَالَ قُلْتُ: فَهَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ- قَالَ لَا إِذَا كَانَ نَاظِراً لَهُ.


11593- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ يُعْمَلُ بِهِ- قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ وَ ضَمِنْتَهُ- فَلَكَ الرِّبْحُ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ- وَ إِنْ كَانَ لَا مَالَ لَكَ وَ عَمِلْتَ بِهِ- فَالرِّبْحُ لِلْغُلَامِ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ.


11594- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ- فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ- وَ عَلَى التَّاجِرِ ضَمَانُ الْمَالِ-.


قَالَ وَ قَدْ رُوِيَتْ- رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُجْعَلَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي التِّجَارَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).


____________


(1)- التهذيب 4- 28- 70، و الاستبصار 2- 30- 88.

(2)- كذا في الاصل و الاستبصار، لكن في التهذيب و المخطوط- جرير.

(3)- التهذيب 4- 29- 71، و الاستبصار 2- 30- 89.

(4)- الفقيه 2- 16- 1599.

(5)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، و في الحديث 5 من الباب 36 من أبواب الوصايا.

التالي ص 83/555 — الأصلية 89 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...