وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 94 من 555

صفحة
[صفحة 100]

11624- 15- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّيْنِ يَكُونُ عَلَى الْقَوْمِ الْمَيَاسِيرِ- إِذَا شَاءَ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ- قَالَ لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.


وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).


(5) 7 بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْقَرْضِ مَعَ وُجُودِهِ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ لَا عَلَى الْمُقْرِضِ فَإِنْ زَكَّاهُ الْمُقْرِضُ سَقَطَتْ عَنِ الْمُقْتَرِضِ

11625- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً- عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ- عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا- بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ- قَالَ قُلْتُ: فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا- قَالَ لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ- وَ لَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْءٌ- لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ- إِنَّمَا الْمَالُ فِي يَدِ الْآخَرِ (7)- فَمَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ- قَالَ قُلْتُ


____________


(1)- قرب الاسناد- 102، و البحار 96- 32- 6.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 259- 625.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الحديثين 6 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 9 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 7 فيه 7 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 520- 6.

(7)- في المصدر- الآخذ.

التالي ص 94/555 — الأصلية 100 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...