وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العاشر 10 · الصفحة الأصلية 327 / داخلي 320 من 546

[صفحة 327]

وَ الْوَجَلَ مِنْكَ وَ الرَّجَاءَ لَكَ- وَ التَّوَكُّلَ عَلَيْكَ وَ الثِّقَةَ بِكَ- وَ الْوَرَعَ عَنْ مَحَارِمِكَ بِصَالِحِ الْقَوْلِ- وَ مَقْبُولِ السَّعْيِ وَ مَرْفُوعِ الْعَمَلِ وَ مُسْتَجَابِ الدُّعَاءِ- وَ لَا تَحُلْ بَيْنِي وَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِعَرَضٍ وَ لَا مَرَضٍ (1)- بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ الْأَدْعِيَةُ الْمَأْثُورَةُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدّاً غَيْرَ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ تَسْتَلْزِمُ الْإِطَالَةَ.


(3) 22 بَابُ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَ لَا الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ الْمُخَالِفِ صَوْمَهُ إِذَا اسْتَبْصَرَ

13521- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا (5) مَا مَضَى مِنْهُ- أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ وَ لَا يَوْمُهُمُ- الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ- إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (6)


____________

(1)- في نسخة زيادة- و لا غم (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 2- 104- 1849.

(3)- الباب 22 فيه 5 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 125- 3.

(5)- في التهذيب- يقضوا (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 2- 129- 1931.

التالي الأصلية 327داخلي 320/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...