وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العاشر 10 · الصفحة الأصلية 329 / داخلي 322 من 546

[صفحة 329]

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).


13525- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَيَّامٌ (3) فَقَالَ لِيَقْضِ مَا فَاتَهُ.


أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَوْنِ الْفَوَاتِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْمُرْتَدِّ إِذَا أَسْلَمَ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ قَضَاءِ الْمُخَالِفِ صَوْمَهُ إِذَا اسْتَبْصَرَ فِي مُسْتَحِقِّي الزَّكَاةِ (4) وَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (5).


(6) 23 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَقْضِيَ أَكْبَرُ الْأَوْلَادِ الذُّكُورِ مَا فَاتَ الْمَيِّتَ مِنْ صِيَامٍ تَمَكَّنَ مِنْ قَضَائِهِ وَ لَمْ يَقْضِهِ فَإِنْ تَبَرَّعَ أَحَدٌ بِالْقَضَاءِ عَنْهُ جَازَ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ لَمْ يَجِبِ الْقَضَاءُ إِلَّا أَنْ يَفُوتَ لِسَفَرٍ وَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ

13526- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلْيَقْضِ عَنْهُ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِهِ.


13527- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ


____________

(1)- التهذيب 4- 246- 729، و الاستبصار 2- 107- 350.

(2)- التهذيب 4- 246- 730، و الاستبصار 2- 107- 351.

(3)- في نسخة- في شهر رمضان أياما (هامش المخطوط).

(4)- تقدم في الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة.

(5)- تقدم في الحديثين 1 و 5 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات.

(6)- الباب 23 فيه 16 حديثا.

(7)- الفقيه 2- 153- 2009.

(8)- الكافي 4- 123- 2، و التهذيب 4- 248- 738، و الاستبصار 2- 110- 359.

التالي الأصلية 329داخلي 322/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...