وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العاشر 10 · الصفحة الأصلية 420 / داخلي 411 من 546

[صفحة 420]

قَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ- صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَمَنْ وَجَدَ شَيْئاً غَيْرَ الدَّهْرِ فَلْيَصُمْهُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ أَوَّلُ خَمِيسٍ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ- وَ آخِرُ خَمِيسٍ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ- وَ أَرْبِعَاءُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ- أَمَّا الْخَمِيسُ فَقَدْ قَالَ الصَّادِقُ(ع) تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ أَعْمَالُ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلُ الْعَبْدِ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ صَائِمٌ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُ خَمِيسٍ لِأَنَّهُ إِذَا عُرِضَ عَمَلُ الْعَبْدِ- ثَلَاثَةَ (1) أَيَّامٍ وَ الْعَبْدُ صَائِمٌ كَانَ أَشْرَفَ وَ أَفْضَلَ- مِنْ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلُ (2) يَوْمَيْنِ وَ هُوَ صَائِمٌ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ أَرْبِعَاءُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ لِأَنَّ الصَّادِقَ(ع)أَخْبَرَ- أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ النَّارَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ فِيهِ أَهْلَكَ اللَّهُ الْقُرُونَ الْأُولَى- وَ هُوَ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ- فَأَحَبَّ أَنْ يَدْفَعَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ نَحْسَ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِصَوْمِهِ.


وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).


13743- 9- (4) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (5)


____________

(1)- في العيون- ثمانية (هامش المخطوط).

(2)- قد ورد في أحاديث كثيرة أن الأعمال تعرض كل يوم خميس و كل يوم اثنين و بذلك ينحل الاشكال، لأنه لو جعل الصوم في آخر الشهر يوم الأربعاء لزم عرض عمل يومين و هو صائم و هما الثلاثاء و الأربعاء، و إذا كان الصوم يوم الخميس لزم عرض ثلاثة أيام و هو صائم، بناء على ما روي في بعض الأخبار- أن عمل الصائم يعرض و يرفع و يتقبل، و أحاديث توقيت عرض الأعمال لا منافاة فيها لجواز العرض مرتين، و العرض تارة إجمالا و تارة تفصيلا، و العرض تارة على الله و تارة على النبي و تارة على الأئمة (عليهم السلام)، فقد روي أن الأعمال تعرض كل يوم، و روي أنها تعرض كل يوم جمعة، و روي في شهر رمضان، و روي كل يوم و ليلة، و روي ليلة القدر، إلى غير ذلك فلعل كل عرض قسم خاص و الله أعلم بحقائق الأمور، و وجه الثمانية أيام و هو عدم اعتبار عرض يوم الاثنين لعدم ذكره في هذا الحديث و إنما ذكر فيه العرض يوم الخميس، فنهاية العرض ثمانية أيام و أقله يومان بان يؤمر بالصوم يوم الجمعة أو السبت. فتامل" منه قده".

(3)- المقنعة- 58.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 124- 1.

(5)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

التالي الأصلية 420داخلي 411/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...