وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العاشر 10 · الصفحة الأصلية 60 / داخلي 54 من 546

[صفحة 60]

الْأَحَادِيثِ وَ عَلَى تَحْرِيمِ تَعَمُّدِ الْبَقَاءِ عَلَى الْجَنَابَةِ لِلصَّائِمِ وَاجِباً حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ (1) فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ظَاهِرَهَا وَجَبَ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الْفَتْوَى أَوْ فِي الرِّوَايَةِ لِمَا يَأْتِي (2) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (3) وَ اسْتَشْهَدُوا لَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَائِشَةَ وَ بَعْضُهُ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى تَعَذُّرِ الْغُسْلِ وَ بَعْضُهُ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ بَعْضُهُ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَجْرِ الْأَوَّلُ جَمْعاً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَا يَأْتِي (4) وَ لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ وُجُوبِ صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَى النَّبِيِّ ص.


(5) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ لَمْ يُمْكِنْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

12829- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَنَامُ- أَنَّهُ قَالَ إِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ- فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً يُسَخَّنُ أَوْ يَسْتَقِي- فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا يَقْضِي يَوْمَهُ (7).


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي (8).


____________

(1)- ياتي في البابين 15 و 16 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 4 من الباب 15، و في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(3)- راجع الانتصار- 149.

(4)- ياتي في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 14 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 4- 211- 613، و الاستبصار 2- 86- 270، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(7)- في نسخة- صومه (هامش المخطوط).

(8)- ياتي في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.

التالي الأصلية 60داخلي 54/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...