وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العاشر 10 · الصفحة الأصلية 66 / داخلي 60 من 546

[صفحة 66]

(1) 18 بَابُ حُكْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا تَرَكَتْ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا مِنَ الْأَغْسَالِ وَ صَلَّتْ وَ صَامَتْ

12842- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ(ع)امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا- أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ- مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا (3) تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ- مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ- هَلْ يَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا أَمْ لَا- فَكَتَبَ(ع)تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِكَ.


وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ فِي الْحَيْضِ (5) أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ إِرَادَةَ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ بِأَنْ يَكُونَ إِنْكَاراً لَا إِخْبَاراً يَعْنِي كَيْفَ تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا بَلْ تَقْضِيهِمَا مَعاً لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَدَلَ عَنْ جَوَابِ السُّؤَالِ لِلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ عِنْدَ الْعَامَّةِ حَدَثٌ أَصْغَرُ وَ إِنَّمَا ذَكَرَ فِيهِ حُكْمَ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ دُونَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ لَفْظِ وِلَاءٍ مَمْدُوداً أَيْ مُتَوَالِياً مُتَتَابِعاً فَيَدُلُّ عَلَى قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى جَهْلِهَا بِوُجُوبِ الْغُسْلِ.


____________

(1)- الباب 18 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 2- 144- 1989.

(3)- في العلل- كما (هامش المخطوط).

(4)- علل الشرائع- 293- 1.

(5)- مر في الحديث 7 من الباب 41 من أبواب الحيض.

التالي الأصلية 66داخلي 60/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...