وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العاشر 10 · الصفحة الأصلية 70 / داخلي 64 من 546

[صفحة 70]

كَنَسَ بَيْتاً فَدَخَلَ فِي أَنْفِهِ وَ حَلْقِهِ غُبَارٌ- فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ مُفَطِّرٌ مِثْلُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّكَاحِ.


12851- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَتَدَخَّنُ بِعُودٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ- فَتَدْخُلُ الدُّخْنَةُ فِي حَلْقِهِ- فَقَالَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَدْخُلُ الْغُبَارُ فِي حَلْقِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.


أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْغُبَارِ وَ الدُّخَانِ غَيْرِ الْغَلِيظَيْنِ أَوْ عَلَى عَدَمِ التَّعَمُّدِ أَوْ عَدَمِ إِمْكَانِ التَّحَرُّزِ وَ لَا إِشْعَارَ فِيهِ بِتَعَمُّدِ الْإِدْخَالِ بَلْ ظَاهِرُهُ عَدَمُ التَّعَمُّدِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).


(3) 23 بَابُ جَوَازِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ وَ كَرَاهَةِ الْمُبَالَغَةِ فِيهِمَا وَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ دَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ لِلْعَبَثِ أَوِ التَّبَرُّدِ أَوْ وُضُوءِ النَّافِلَةِ دُونَ الْمَضْمَضَةِ لِلطَّهَارَةِ الْوَاجِبَةِ

12852- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ- فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَقَالَ- إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- وَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةٍ نَافِلَةٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5)


____________

(1)- التهذيب 4- 324- 1003، و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 23 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 23 فيه 5 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 107- 1.

(5)- لم نعثر عليه في التهذيب.

التالي الأصلية 70داخلي 64/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...