وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العاشر 10 · صفحة 163 من 618

صفحة
[صفحة 150]

عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِفْطَارِ- أَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا- قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْمٌ- يَخْشَى أَنْ يَحْبِسَهُمْ عَنْ عَشَائِهِمْ فَلْيُفْطِرْ مَعَهُمْ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ ثُمَّ لْيُفْطِرْ (1).


مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).


13080- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَمَضَانَ تُصَلِّي ثُمَّ تُفْطِرُ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يَنْتَظِرُونَ الْإِفْطَارَ- فَإِنْ كُنْتَ تُفْطِرُ مَعَهُمْ فَلَا تُخَالِفْ عَلَيْهِمْ- وَ أَفْطِرْ ثُمَّ صَلِّ وَ إِلَّا فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ- قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ حَضَرَكَ فَرْضَانِ الْإِفْطَارُ وَ الصَّلَاةُ فَابْدَأْ بِأَفْضَلِهِمَا وَ أَفْضَلُهُمَا الصَّلَاةُ- ثُمَّ قَالَ تُصَلِّي (5) وَ أَنْتَ صَائِمٌ- فَتُكْتَبُ صَلَاتُكَ تِلْكَ فَتَخْتِمُ بِالصَّوْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ.


13081- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ.


وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ لِابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (7).


____________


(1)- في الكافي- فليصل و ليفطر (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 4- 101- 3.

(3)- التهذيب 4- 186- 517.

(4)- التهذيب 4- 185- 570، و مصباح المتهجد- 569.

(5)- في نسخة- صل (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 4- 199- 575.

(7)- إقبال الأعمال- 112.

التالي ص 163/618 — الأصلية 150 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...