وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العاشر 10 · الصفحة الأصلية 260 / داخلي 253 من 546

[صفحة 260]

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ- فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ.


13366- 28- (1) وَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَصُمْ إِلَّا لِلرُّؤْيَةِ أَوْ يَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ.


أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (4).


(5) 4 بَابُ أَنَّ مَنِ انْفَرَدَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ إِذَا لَمْ يَشُكَّ وَ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ

13367- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَرَى الْهِلَالَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ- لَا يُبْصِرُهُ غَيْرُهُ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ قَالَ إِذَا لَمْ يَشُكَّ فَلْيُفْطِرْ وَ إِلَّا فَلْيَصُمْ مَعَ النَّاسِ.


وَ


رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَشُكَّ


____________

(1)- المقنعة- 48، و أورده في الحديث 16 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 4 و 8 و 10 من الباب 5 و في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 8 و 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و في الحديثين 4 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 4 و في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10 و 11 و 14 و 15 و 17 و 19 و 20 و 21 و 23 من الباب 5 و في الباب 6 و في الحديث 2 من الباب 7 و في الباب 8 و في الحديث 1 من الباب 9 و في الحديث 11 من الباب 11 و في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الأحاديث 24- 37 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 4 فيه حديثان.

(6)- الفقيه 2- 124- 1915.

التالي الأصلية 260داخلي 253/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...