وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العاشر 10 · صفحة 430 من 618

صفحة
[صفحة 385]

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ: حَلَفْتُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ نَفْسِي- أَنْ لَا آكُلَ طَعَاماً بِنَهَارٍ أَبَداً- حَتَّى يَقُومَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ(ص) فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صُمْ إِذاً يَا كَرَّامُ- وَ لَا تَصُمِ الْعِيدَيْنِ وَ لَا ثَلَاثَةَ التَّشْرِيقِ- وَ لَا إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً وَ لَا مَرِيضاً الْحَدِيثَ.


13653- 3- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ- أَنْ يَصُومَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُكُمْ- قَالَ شَيْءٌ عَلَيْهِ أَوْ جَعَلَهُ لِلَّهِ- قُلْتُ بَلْ جَعَلَهُ لِلَّهِ قَالَ كَانَ عَارِفاً أَوْ غَيْرَ عَارِفٍ- قُلْتُ بَلْ عَارِفٌ قَالَ إِنْ كَانَ عَارِفاً أَتَمَّ الصَّوْمَ (2)- وَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).


(5) 12 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ فَأَفْطَرَ فِي أَثْنَائِهَا لِمَرَضٍ وَ نَحْوِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ وَ أَجْزَأَهُ الْبِنَاءُ وَ الْإِتْمَامُ وَ حُكْمِ الْإِفْطَارِ فِي صَوْمِ النَّذْرِ

13654- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ كَتَبَ الْحُسَيْنُ إِلَى الرِّضَا ع


____________


(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 173- 453.

(2)- في المصدر- الصلاة.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم، و في الحديث 1 من الباب 6 و الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب و في الحديثين 2 و 3 من الباب 6 من ابواب وجوب الصوم.

(4)- ياتي في البابين 1، 2 من أبواب الصوم المحرم.

(5)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 4- 141- 2، و أورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

التالي ص 430/618 — الأصلية 385 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...