وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العاشر 10 · صفحة 54 من 618

صفحة
[صفحة 50]

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ نَفْيُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ (3) وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى النِّسْيَانِ أَوْ عَلَى الْجَهْلِ بِالتَّحْرِيمِ وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ إِيجَابُ كَفَّارَةِ الْجَمْعِ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِفْطَارِ عَلَى مُحَرَّمٍ (4).


(5) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ أَوْ قَاءَ نَاسِياً لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ وَاجِباً كَانَ أَوْ نَدْباً وَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُهُ إِنْ كَانَ وَاجِباً وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ قَضَائِهِ وَ كَذَا الْجَاهِلُ

12802- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ لَا يُفْطِرْ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ رَزَقَهُ اللَّهُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (8).


____________


(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 و ما يدل على وجوب الكفارة في الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الأبواب 10 و 11 و 12 و 16 و 22 و في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 11 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 9 فيه 12 حديثا.

(6)- الفقيه 2- 118- 1893.

(7)- الكافي 4- 101- 1.

(8)- التهذيب 4- 277- 838.

التالي ص 54/618 — الأصلية 50 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...