وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العاشر 10 · صفحة 590 من 618

صفحة
[صفحة 528]

الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَتْ- يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ- فَقَالَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ- فَقَالَتْ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ- فَقَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ.


14040- 5- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصُومُ تَطَوُّعاً- بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.


أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي النِّكَاحِ (3).


(4) 9 بَابُ كَرَاهَةِ صَوْمِ الضَّيْفِ نَدْباً بِدُونِ إِذْنِ مُضِيفِهِ وَ بِالْعَكْسِ

14041- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(6) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَيْفٌ- عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ- وَ لَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ- لِئَلَّا يَعْمَلُوا الشَّيْءَ فَيَفْسُدَ (7)- وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِ الضَّيْفِ- لِئَلَّا يَحْتَشِمَ (8) فَيَشْتَهِيَ الطَّعَامَ فَيَتْرُكَهُ لَهُمْ.


____________


(1)- مسائل علي بن جعفر- 179- 334، و أورده في الحديث 5 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح.

(2)- ياتي في الأحاديث 1، 2، 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح.

(4)- الباب 9 فيه حديث واحد.

(5)- الفقيه 2- 154- 2013.

(6)- في نسخة- أبي جعفر (عليه السلام) (هامش المخطوط).

(7)- في نسخة زيادة- عليهم (هامش المخطوط).

(8)- في المصدر- يحتشمهم.

التالي ص 590/618 — الأصلية 528 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...